من حق الإدارة أن تنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وطبقا للقانون ذي الصلة ؛ لكن قرار الإخلاء والهدم غير قانوني ، اعتمد على معاينة مجردة وتقرير وصفي أنجز في مكتب المقاطعة الجماعية دون حضور المالكين ، الطعن أمام رئيس المحكمة الإدارية قدم داخل الأجل مشفوعا بخبرة تقنية مختصة أكدت سلامة البناء ومتانته . وفي إنتظار صدور الأمر بآيقاف تنفيذ القرار المعيب ؛ نؤكد بأن رئيسة المقاطعة رفضت إستقبال المتضررين ، رغم أن القانون يمكنها من حق التراجع عن قرارها .
هناك فعلا بعض المنازل بالحي آيلة السقوط بل إنهارت أجزاء منها ، ولكن المقاطعة حررت نموذج واحد وعممته على جميع المنطقة التي سيشقها المحج الملكي ، هذا المشروع الذي تقرر تدشينه في عهد الصدر الأعظم إدريس البصري وزبانيته ، وقد نشر في الجريدة الرسمية ، وبذلك فإلإعلان عنه يعد بمثابة مقرر نزع الملكية ، ولذلك فما على نازعي الملكية إلا أن يسلكوا المسطرة بإيداع التعويض الإحتياطي لدى من يجب ، بعد إستصدار قرار إستعجالي بنقل الحيازة ثم العمل على تقديم دعوى في الموضوع لنقل الملكية إلى نازع الملكية ، ولأن المصالح المعنية لم تقم بما تتطلبه مسطرة وإجراءات نزع الملكية ؛ فإنها فضلت سلوك مسطرة ” معالجة البنايات الآيلة للسقوط ” وبذلك لضرب عصافير كثيرة بحجرة تدليس واحدة ، وبالتحايل على قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وذلك بإستعمال قانون هدم البنايات الآيلة للسقوط تدليسا وتهربا من المسطرة ومن تعويض المنزوعة ملكيتهم ، ورغم ذلك فالخرق طال أيضا القانون المستعمل .
من هنا فإن العائلة المالكة ( للعقار طبعا ) تتمسك بتطبيق القانون وإحترام المسطرة ، فالأمر تجاوز حد الشطط في إستعمال السلطة إلى مستوى الإعتداء على حق الملكية المضمون دستوريا ، وبالتالي وجب إرجاع الأمور إلى نصابها برفع الغصب وإنصاف المتضررين ، وفي آخر التحليل نؤكد على أن النزاهة وحسن النوايا هي المفترضة مع حفظ كافة الحقوق المستحقة والمكتسبة ، وفي هذا السياق فإن إجراءات جارية للمطالبة بالتعويض عن الإعتداء المادي إقترانا بالتعويض عن نزع الملكية المستحق بمقتضى تصميم التهيئة الصادر منذ عقدين ونيف .
